الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

180

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في بيان مسائل تتعلّق بردّ المأجور وإعادته أكثر مواد هذا الفصل - مع وضوحها وكونها غنية عن البيان - مكرّرة متداخلة يغني بعضها عن بعض . مثلا : ( مادّة : 591 ) يلزم على المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة « 1 » . هي عين : ( مادّة : 592 ) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة « 2 » . ولا اختلاف بينهما إلّا في العبارة ؛ فإنّ رفع اليد عبارة ثانية عن عدم الاستعمال .

--> ( 1 ) لم ترد كلمة : ( على ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 316 ، درر الحكّام 1 : 579 . قارن الفتاوى الهندية 4 : 421 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 580 . ووردت زيادة كلمة : ( مدّة ) بعد كلمة : ( انقضاء ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 316 . قارن كذلك الفتاوى الهندية 4 : 421 .